الشيخ محمد السند

202

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

[ مسألة 1 الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده ] ( مسألة 1 ) الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل ، وإن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه ( 1 ) . [ مسألة 2 يعتبر في كل من السدر والكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته وخروجه من الاطلاق ] ( مسألة 2 ) يعتبر في كل من السدر والكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته وخروجه من الاطلاق وفي طرف القلة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق انه